মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
١ في (س): أي الإقامة. ٢ المبسوط (١/١٢٨- ١٢٩)، الاختيار (١/١٤٢)، الفتاوى الهندية (١/٥٥) . ٣ الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا. انظر: مغني المحتاج (١/١٣٦) . ٤ بدائع الصنائع (١/١٤٨)، ملتقى الأبحر (١/٦٢) . ٥ المدونة (١/٥٨)، أسهل المدارك (١/١٦٧) . ٦ التنبيه (٢٧)، مغني المحتاج (١/١٢٥) . ٧ المغني (١/٤٠٤)، كشاف القناع (١/٢٣٦) . ٨ الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به. وانظر: بلغة السالك: (١/٨٢)، المنهاج (١/١٤٥)، المبدع (١/٣١٧) . ٩ تحفة الفقهاء (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/١٦٦)، المهذب (١/٥٥)، المغني (١/٤٠٩) . ١٠ (قبل): أسقطت من الأصل. ١١ في (س): وقال مالك. ١٢ المدونة (١/٦٠)، الأم (١/١٠٢) . ١٣ هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده. وانظر: الإنصاف (١/٤٢١) .
1 / 95