মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح ١.
*وإذا مسح / ٢ على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد ٣.
وقال مالك: لا يعيد ٤ وإذا أعاد فحسن ٥.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه ٦.
*ومن لم يجد ماء ولا ترابا ٧ وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي ٨.
١ الاختيار (١/٢٣)، البحر الرائق (١/١٧١)، المدونة (١/٤٥)، أسهل المدارك (١/١١٥- ١١٦) . وقال أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. وانظر: الكافي لا بن قدامة (١/٦٨) . ٢ نهاية لـ (١٥) من الأصل. ٣ الأم (١/٦٠) . ٤ في الأصل: (لا يعود) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٣٩) . ٦ البحر الرائق (١/١٩٨)، الإنصاف (١/١٨٧) . ٧ يتصور ذلك: بأن يُحبس في موضع نجس، أو يكون في أرض موحلة ولا يجد ماء يخففه به ونحو ذلك. وانظر: المجموع (٢/٢٨٧) . ٨ هذا هو الصحيح من أربعة أقوال، والقول الثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء، والثالث: تحرم عليه الصلاة، ويجب القضاء، والرابع: يصلي على حسب حاله ولا تجب الإعادة. وانظر: المجموع (٢/٢٧٨) .
1 / 73