মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
١ المدونة (١/٤٧)، المجموع (٢/٢٤٤)، المغني (١/١٦٧) . ٢ وكذا قال أحمد في رواية عنه، في صلاة الجنازة. اختارها ابن تيمية، وألحق بعضهم صلاة العيدين بها. وانظر: مجمع الأنهر (١/٤١)، المحرر (١/٢٣)، الإنصاف (١/٣٠٤)، الاختيارات الفقهية (٢٠) . ٣ هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (٢/٣٠٣)، مغنى المحتاج (١/١٠٥- ١٠٦) . ٤ هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد. انظر: المدونة (١/٤٤)، الإشراف (١/٣٥) . ٥ مختصر الطحاوي (٢٠)، المبسوط (١/١٢٢- ١٢٣) . ٦ في النسختين: تلف. ٧ نهاية لـ (٥) من (س) . ٨ تبيين الحقائق (١/٣٧)، أسهل المدارك (١/١٢٤)، بداية المجتهد (١/٨٦)، المهذب (١/٣٥)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٥) .
1 / 71