মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة ١.
وقال مالك بالكراهة ٢.
*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد ٥: يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز ٦.
*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ ٨.
*ويكفي في مسح الرأس ٩ والأذنين مرة عند الثلاثة ١٠.
١ تبيين الحقائق (١/٤)، المجموع (١/٣٧٦)، عمدة الفقه (٧)، الإفصاح (١/٨٣) . ٢ بلغة السالك (١/٤٢) . ٣ الأم (١/٤١)، كفاية الأخيار (١/١٣) . ٤ المدونة (١/١٦)، المنتقى (١/٣٨) . ٥ عن أحمد – ﵀ – روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصحهما، والثانية: يجب مسح أكثره. الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، المغني (١/١٢٥) . ٦ المختار (١/٧)، البحر الرائق (١/١٥- ١٦) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٣٧)، بداية المجتهد (١/٢٧)، الاستذكار (١/٢٦٦)، الأم (١/٤١) . ٨ المغني (١/٣٠١)، الكافي (١/٣٩) . (الرأس) كررت في (س) . ١٠وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب تكرار المسح، وأخذ ماء جديد للأذنين. الهداية للمرغيناني (١/١٤)، مجمع الأنهر (١/٣)، أسهل المدارك (١/٩١)، الكافي (١/٣)، الإنصاف (١/١٦٣) .
1 / 58