43

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
* ويحرم لبثه فوق حاجته ١، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] ٢ تحت شجرة مثمرة عند أحمد ٣، ويكره عند غيره ٤. * واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك ٥. وأشهر الروايتين عند أحمد ٦. وقال أبو حنيفة ٧ وأحمد في الرواية الأخرى ٨: يكره مطلقًا في الصحراء والبنيان. وقال داود: يجوز مطلقًا ٩.

١ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها المجد ابن تيمية وغيره. والرواية الأخرى الكراهة، وذكر بعضهم رواية ثالثة بالجواز. وانظر: المحرر (١/٩)، النكت على المحرر (١/٩)، الإنصاف (١/٩٦) . ٢ الواو: أسقطت من الأصل. ٣ عمدة الفقه (٦)، التنقيح المشبع (٣٥)، زاد المستقنع (٦) . ٤ مجمع الأنهر (١/٦٧)، جواهر الإكليل (١/١٨)، المهذب (١/٢٦) . ٥ الأم (١/٣٦)، معالم السنن (١/١٦)، المنتقى (١/٣٣٦)، التمهيد (١/٣٠٩) . ٦ المسائل لأبي يعلى (١/٨٠)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٢) . ٧ المختار (١/٣٧)، ملتقى الأبحر (١/٥٤) . ٨ عن أحمد ﵀ خمس روايات في الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. انظرها في: المذهب الأحمد (٥)، المغني (١/١٦٢)، الإنصاف (١/١٠٠- ١٠١)، الكافي (١/ ٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢) . ٩ قول داود في: المغني (١/١٦٢)، التمهيد (١/٣١١)، المنتقى (١/٣٣٦)، المجموع (٢/٨١)، شرح صحيح مسلم للنووي (٣/١٥٤)، نيل الأوطار (١/٧٧) .

1 / 54