মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة ١.
وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكسًا أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ٢.
*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٤.
*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس ٥.
وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر ٦.
*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف ٧، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض ١٠.
وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة ١١.
١ التفريع (١/٣٤٤)، المهذب (١/٢٣٠)، كشاف القناع (٢/٥٠٨) .
٢ بدائع الصنائع (٢/١٣٩) .
٣ التفريع (١/٣٥٥)، أسنى المطالب (١/٤٩٥)، القرى (٥٣٥)، المبدع (٣/٢٥٤) .
٤ بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (١/٤٣٢) .
٥ بلغة السالك (١/٢٨١)، التنبيه (٧٩)، كشاف القناع (٢/٥١١) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢١٧) .
٧ نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف.
ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة.
انظر: المجموع (٨/٢٥٧) .
٨ حلية العلماء (٣/٣٠٣) .
٩ لم أقف على قوله.
١٠ الموطأ (٢١٨) .
١١ بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف.
المبسوط (٢/١٥٢، ٤/٥١)، مجمع الأنهر (١/٢٨٦)، حاشية الشلبي (١/٥٧) .
1 / 295