275

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*ويستحب الرمل والاضطباع [عند الثلاثة ١. وقال مالك ٢: الاضطباع غير معروف] ٣. * [وإذا ترك الرمل والاضطباع] ٤ لا شيء عليه بالاتفاق ٥. وقال الحسن البصري والثوري: يلزمه دم ٦. *والقراءة مستحبة ٧، وكرهها مالك ٨. *ومن أحدث حال الطواف تطهر وبنى ٩. وللشافعي قولان بالبناء والاستئناف ١٠. *وركعتا ١١ الطواف واجبتان عند أبي حنيفة ١٢ / ١٣.

١ ملتقى الأبحر (١/٢١٤)، مغني المحتاج (١/٤٨٩)، المذهب الأحمد (١/٦٩) . ٢ انظر: القوانين الفقهية (٨٩) . ٣ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٤ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٥ المبسوط (٤/١٠)، المدونة (١/٣٩٥)، أسنى المطالب (١/٤٨٢) الكشاف (٢/٤٨٠) . ٦ قولهما في: التمهيد (٢/٧٧)، حلية العلماء (٣/٢٨٥)، المغني (٣/٣٧٧) . ٧ المبسوط (٤/٤٨)، المجموع (٨/٤٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/٥٢) . ٨ الفواكه الدواني (١/٤٦٩) . وهو رواية عن أحمد. الفروع (٣/٤٩٨) . ٩ هذا هو قول أبي حنيفة، وقال مالك: يتطهر ويستأنف من جديد، وعن أحمد روايتان: الأولى: أنه يستأنف، والثانية: يبني إذا لم يطل الفصل. المبسوط (٤/٤٨)، المنتقى (٢/٢٨٩)، الكافي لابن قدامة (١/٤٣٥) . ١٠ أصحهما البناء. الروضة (٣/٧٩)، مغني المحتاج (١/٤٨٥) . ١١ في الأصل: والركعتا. ١٢ تحفة الفقهاء (١/٤٠٢) . ١٣ نهاية لـ (٨٧) من الأصل.

1 / 286