263

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢. *ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣. وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥. *وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦. وقال مالك: يلزمه صدقة ٧. *ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩. وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠. *ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.

١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٧)، المجموع (٧/٣٥٠)، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٣) . ٢ المبسوط (٤/٧٢) . ٣ هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك. وانظر: التمهيد (٤/٢٦٨)، زاد المحتاج (١/٦١٥)، المغني (٣/٢٣٩٩) . ٤ نهاية لـ (٣٧) من (س) . ٥ المبسوط (٤/١٢٤) . ٦ اللباب (١/١٨٣)، مغني المحتاج (١/٥٢١)، المغني (٣/٢٩٩) . ٧ المدونة (١/٣٨٩) . ٨ حاشية الشلبي (٢/١٣)، المدونة (١/٤٥٧)، أسنى المطالب (١/٥٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٤١٣) . ٩ في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] . ١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٦٠) . ١١ بدر المتقي (١/٢٧٠)، المجموع (٧/٣٥٥)، المغني (٣/٣٠٥) .

1 / 274