256

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*واختلفوا في الأفضل: فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢. *ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣. وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤. *وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦. وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧. *ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨. وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.

١ المختار (١/١٤١)، تبيين الحقائق (٢/٧) . ٢ بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد. وانظر: التنبيه (٧١)، روضة الطالبين (٣/٤٢٢)، الشرح الصغير (١/٢٦٧)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٤)، الهداية لأبي الخطاب (١/٩١)، المحرر (١/٢٣٤) . ٣ المبسوط (٤/١٦٧)، التفريع (١/٣١٩)، الأم (٢/١٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/١٠)، القرى (١٠٥) . ٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٣١)، المغني (٣/٢٦٧)، المجموع (٧/٢٠٨)، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٨٢)، فتح الباري (٣/٣٨٧) . (وقت) أسقطت من الأصل. ٦ الاختيار (١/١٤٢)، المدونة (١/٣٧٢)، كفاية الأخيار (١/١٣٧)، المقنع (١/٣٩٥) . ٧ قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (٤)، والمحلى (٧/٧٠) . ٨ المدونة (١/٣٨٠)، الأم (٢/١٥٥)، المغني (٣/٢٦٩) . ٩ المبسوط (٤/١٧٤)، الفتاوى الهندية (١/٢٢١) . ١٠ نهاية لـ (٨١) من الأصل.

1 / 267