252

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ١.
*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ ٢ والشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ وأحمد في إحدى الروايتين ٥: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.
*وهل يصومها في أيام التشريق؟
قال الشافعي ٦ وأبو حنيفة ٧: لا يجوز.
وقال مالك ٨ وأحمد ٩: يجوز.
*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة ١٠، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته١١.

١ الاختيار (١/١٥٨)، أسهل المدارك (١/٥٠٣)، أسنى المطالب (١/٤٦٥)، هداية الراغب (٢٧٤) .
٢ نهاية لـ (٣٥) من: س.
٣ المنتقى (٣/٨٣)، المهذب (١/٢٠٢) .
٤ البدائع (٢/١٧٣) .
٥ والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها.
المغني (٣/٤٧٧) .
٦ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها.
وانظر: المجموع (٦/٤٤٣) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) .
٨ المدونة (١/٣٨٩) .
٩ هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها.
وانظر: المبدع (٣/١٧٦) .
١٠ المدونة (١/٣٨٩)، كفاية الأخيار (١/١٤٤)، المقنع (١/٤٢٢) .
١١ تبيين الحقائق (٢/٤٤) .

1 / 263