243

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي ١.
وقال الثلاثة: يجب على الفور ٢.
*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق ٣، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي ٤ وأحمد ٥، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.
وقال أبو حنيفة ٦ ومالك ٧: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.
*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله ٨.
وقال مالك: من حين أوصى ٩.
وقال الشافعي: من الميقات ١٠.

١ التنبيه (٤٩)، الوجيز (١/١١٠) .
٢ هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور.
وانظر: المبسوط (٤/١٦٣-١٦٤)، المقدمات (١/٣٨١)، الإنصاف (٣/٤٠٤) .
٣ الاختيار (١/١٧٠)، التفريع (١/٣١٥)، التنبيه (٧٠)، حلية العلماء (١/٢٠٥)، هداية الراغب (٢٦٣) .
٤ الأم (٢/١٣٧) .
٥ المغني (٣/٢٤٢) .
٦ المبسوط (٤/١٦٢، ١٦٤) .
٧ أسهل المدارك (١/٤٤٣) .
٨ تبيين الحقائق (٢/٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/٣٨٦) .
٩ المدونة (١/٤٩٢) .
١٠ الأم (٢/١٤١) .

1 / 254