মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
সম্পাদক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا ١.
*وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان ٢.
وقال قتادة ٣: تجب ٤.
*وأجمعوا على أن الموطوءة /٥ مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها ٦، إلا في رواية عن أحمد ٧.
*ومن /٨ طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالًا صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي ٩.
١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وذكر الحلواني في رواية أنه لا كفارة عليه، أي لا يلزمه إلا واحدة كقول الثلاثة.
الهداية لأبي الخطاب (١/٨٤)، المغني (٣/١٣٣)، الإنصاف (٣/٣٢٠) .
٢ أي من جامع في قضاء لأيام من رمضان سابق.
تبيين الحقائق (١/٣٢٩)، الجامع للقرطبي (٢/٢٨٤)، الأم (٢/٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٧) .
٣ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي الجليل، أحد أئمة التفسير والحديث، والفقه، كان عالما بالعربية، وأيام العرب، والأنساب، مات سنة (١١٨هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد (٧/٢٢٩)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/٥٧)، شذرات الذهب (١/١٥٣) .
٤ قوله في: بداية المجتهد (١/٣٥٨)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/١٢٥)، المجموع (٦/٣٤٥) .
٥ نهاية لـ (٧٢) من الأصل.
٦ الاختيار (١/١٣١)، التفريع (١/٣٠٦)، كفاية الأخيار (١/١٢٩)، المغني (٣/١٢٣- ١٢٤) .
٧ الإنصاف (٣/٣١٣) .
٨ نهاية لـ (٣١) من (س) .
٩ الروضة (٢/٣٦٥)، المجموع (٦/٣٠٩) .
1 / 237