198

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
(فصل)
*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول ١، إلا في قول للشافعي ٢ ٣.
*واختلفوا في قدر/٤ الواجب في المعدن:
فقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يجب الخمس.
وقال مالك ٧: والشافعي ٨: ربع العشر.
*واختلفوا في مصرف المعدن:
فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو ٩ العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه ١٠.

١ مجمع الأنهر (١/٢١٣)، المنتقى (٢/١٠٤)، المغني (٣/٢٧) .
٢ في الأصل: الشافعي.
٣ للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (٦/١٠٣) .
٤ نهاية لـ (٦٣) من الأصل.
٥ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، الاختيار (١/١٧٧) .
٦ هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.
الإنصاف (٣/١٢٠ – ١٢٣)، الروض الندي (١٥١) .
٧ المدونة (١/٢٨٩)، القوانين (٧٠) .
٨ للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:
الأول: ذكره المصنف.
الثاني: أن فيه الخمس.
الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.
وانظر: الوجيز (١/٩٦ – ٩٧)، مغني المحتاج (١/٣٩٤) .
٩ في الأصل: الخراج والعشر.
١٠ الهداية للمرغيناني (١/١٠٨)، ملتقى الأبحر (١/١٨٣ – ١٨٤) .

1 / 209