মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.
*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيرًا أجزأ عند الثلاثة ٥.
وقال مالك: لا يجزئ ٦.
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.
١ في الأصل: مائتين. ٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) . ٣ في النسختين: خمس وعشرين. ٤ حلية العلماء (٣/٣٤) . ٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢)، المدونة (١/٣٠٦)، المجموع (٥/٤٠٢)، المغني (٢/٥٨٢) . ٨ حلية العلماء (٣/٣٦) . ٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠)، التنقيح المشبع (١١٠) . ١٠ عن أبي حنيفة – ﵀ – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف. والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠)، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) . ١١ المدونة (١/٣١٢)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .
1 / 196