164

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه ١. *ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي ٢، وصاحبي أبي حنيفة ٣. وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة ٤. وقال ٥ مالك: عند صدر الرجل/ ٦ وعَجُزِ المرأة ٧. وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة ٨. * * * * *

١ البدائع (١/٣١٨) . ٢ المهذب (١/١٣٢)، زاد المحتاج (١/٤٠٤) . ٣ قال أبو يوسف: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس، وهو قوله الأخير. وقال محمد: يقوم بحذاء الصدر رجلا كان الميت أو امرأة، وهو قو أبي يوسف الأول. تحفة الفقهاء (١/٢٥٠)، الاختيار (١/٩٤) . ٤ وعن أبي حنيفة رواية أخرى: أنه يقوم حذاء وسط الرجل وحذاء صدر المرأة. تحفة الفقهاء. الصفحة السابقة. (قال) أسقطت من الأصل. ٦ نهاية لـ (٥٢) من الأصل. ٧ مذهب مالك: أن الإمام يقف عند وسط الرجل، وعند منكب المرأة. شرح منح الجليل (١/٢٩٩) . ٨ التنقيح المشبع (١٠٠)، الروض الندي (١٣٥) .

1 / 175