وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم ١.
*وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانيًا وثالثًا ٢.
*وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه ٣.
* * * * *
١ هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن.
وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣١)، ملتقى الأبحر (١/١٢٤) .
٢ تحفة الفقهاء (١/١٨٦)، أسهل المدارك (١/٣٤١)، مغني المحتاج (١/٣٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/٣١٧) .
٣ بدائع الصنائع (١/٢٨٣)، حاشية العدوي (١/٣٥٧- ٣٥٨)، أسنى المطالب (١/٢٩٣)، المذهب الأحمد (٣٨) .