মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١.
*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢.
وقال الثلاثة: لا يشترط ٣.
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦.
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧.
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨.
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.
١ وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: البحر الرائق (٢/١٥٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٣)، مغني المحتاج (١/٢٨٧)، الإنصاف (٢/٣٩٧) . ٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط. الروضة (٢/٢٧)، المجموع (٤/٥١٥) . ٣ المبسوط (٢/٢٦)، التفريع (١/٢٣١)، المغني (٢/٣٠٧) . ٤ نهاية لـ (٤٤) من الأصل. ٥ أسنى المطالب (١/٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٨) . ٦ البحر الرائق (٢/١٥٩)، المدونة (١/١٥٠) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٧٢)، مغني المحتاج (١/٢٩٧)، المغني (٢/٣٠٧) . ٨ الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره. القوانين الفقهية (٥٦)، شرح منح الجليل (١/٢٦٠) . ٩ المبسوط (١/٢٠٧)، المغني (٢/٣١٤) .
1 / 152