মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
ফিকহ
وقال أحمد: إن نوى /١ إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم ٢.
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: قصر أبدًا ٤.
*ومن ٥ فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة ٦.
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة ٩.
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة ١٠.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١١.
_________
١ نهاية لـ (٣٩) من الأصل.
٢ هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب.
وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر.
وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.
وانظر: المغني (٢/٢٨٨)، الإنصاف (٢/٣٢٩-٣٣٠)، كشاف القناع (١/٥١٣) .
٣ انظر: المجموع (٤/٣٦٢)، روضة الطالبين (١/٣٨٥) .
٤ اللباب (١/١٠٧)، مجمع الأنهر (١/١٦٢-١٦٣) .
(من): أسقطت من الأصل.
٦ بدر المتقي (١/١٦٤)، الإجماع (٢٨)، المدونة (١/١١٩)، حلية العلماء (٢/٢٠١)، المبدع (٢/١١٠) .
٧ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (١/١٠٣-١٠٤) .
٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٧٧) .
٩ ملتقى الأبحر (١/١٤٢)، المدونة (١/١١٨-١١٩) .
١٠ الشرح الصغير (١/١٧٤)، فتح العزيز (٤/٤٦٩)، المغني (٢/٢٧١) .
١١ البحر الرائق (١/٢٦٧)، المختار (١/٤١) .
1 / 140