116

মাজিদ নিকমা

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ফিকহ
*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد ١ الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي ٢ وأبي حنيفة ٣ وإلا عاد ٤.
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد ٥.
وقال النخعي ٦: يرجع ما لم يشرع في القراءة /٧.
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع ٨.
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة ٩.

١ في (س): عند.
٢ الأم (١/١٥٢-١٥٣) .
٣ الاختيار (١/٧٣- ٧٤) .
٤ وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:
أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.
ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.
ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩-٣٤٠)، الإنصاف (٢/١٤٤) .
٥ القوانين الفقهية (٥٥)، الشرح الكبير للدردير (١/١٩٦) .
٦ قول النخعي في: حلية العلماء (٢/١٤٠)، المغني (٢/٢٥)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩)، المجموع (٤/١٤٠) .
٧ نهاية لـ (١٣) من: (س) .
٨ قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.
٩ القوانين الفقهية (٥٣)، المجموع (٤/١٣٩)، المغني (٢/٣٢) .

1 / 127