মাজিদ নিকমা
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
তদারক
عبد الكريم بن صنيتان العمري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ ١ أعضاء مشروع ٢.
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه ٣.
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين ٤.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعًا، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /٥ بطلت صلاته ٦.
*فلو سجد على كَور ٧ عمامته لم يجزئه عند الشافعي ٨.
وقال الثلاثة: يجزئه ٩.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد ١٠.
_________
١ نهاية لـ (٢٩) من الأصل.
٢ البحر الرائق (١/٣٣٥)، القوانين الفقهية (٤٥ –٤٦)، أسنى المطالب (١/١٦٢)، الإفصاح (١/١٤٠) .
٣ المختار (١/٥١)، تبيين الحقائق (١/١١٦) .
٤ لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين.
الأم (١/١٣٦)، المهذب (١/٧٦)، المغني (٢/٥١٥)، الإنصاف (٢/٦٦) .
٥ نهاية لـ (١١) من: س.
٦ الشرح الكبير للدردير (١/٢٤٠)، شرح منح الجليل (١/١٥١)، أسهل المدارك (١/٢٠٠) .
٧ كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها.
المصباح المنير (٥٤٣)، معجم لغة الفقهاء (٣٨٦) .
٨ وهو رواية عن أحمد.
وانظر: المجموع (٣/٤٢٤)، الإفصاح (١/١٤١) .
٩ الاختيار (١/٥٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٣)، كشاف القناع (١/٣٥٣) .
١٠ مغني المحتاج (١/١٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٠٥) .
1 / 113