Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
প্রকাশক
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
প্রকাশনার স্থান
https
জনগুলি
القاسمَ وبه كان يكنَّى، والطاهرَ وزينبَ ورُقَيَّةَ وأمَّ كُلثومٍ وفاطمةَ.
وتزوَّجَ بزينبَ أبو العاصِ بنُ الربيع، فولدَت منه عليًا وأُمامةَ هذه المذكورةَ في الحديث، وتزوَّجها عليُّ بنُ أبي طالبٍ بعد موت فاطمةَ بوصيَّةٍ منها فولدَت منه محمدًا، وكانت وفاةُ زينبَ في ثمانٍ، قاله الواقديُّ. وقال قتادةُ: في أوَّل سنةِ ثمانٍ.
قولُه: (بِنْتِ زَيْنَبَ) قال الكِرْماني: الإضافةُ فيه بمعنى اللّام، فأظهرَ في المعطوف وهو قوله: (ولأبي العاصِ) ما هو مقدَّرٌ في المعطوف عليه. انتهى.
قال شيخُنا: وأشار ابنُ العطَّار إلى أنَّ الحكمةَ في ذلك كونُ والدِ أُمامةَ كان إذ ذاك مشركًا، فنُسبت إلى أمها تنبيهًا على أنَّ الولد يُنسب إلى أشرف أبويه دينًا ونسبًا، ثمَّ بيَّن إنَّها من أبي العاصِ تبيينًا لحقيقة نسبتِها. انتهى.
وقال شيخُنا أيضًا: وهذا السِّياق لمالكٍ وحدَه، وقد رواه غيره عن عامرِ بنِ عبد الله، فنسبوها إلى أبيها ثمَّ بينوا إنَّها بنتُ زينبَ كما هو عند مسلمٍ وغيره، ولأحمدَ من طريق المغيرةِ عن عَمْرو بن سُليم: «يحمل أُمامةَ بنتَ أبي العاصِ وأمُّها زينب بنت رسول الله ﷺ على عاتقه».
قوله: (وَلأَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيْعِ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ)، وفي «أحاديث الموطَّأ» للدَارَقُطنيِّ: قال ابنُ نافعٍ وعبدُ الله بنُ يوسفَ والقَعنَبي في رواية إِسْحاق عنه، وابنُ وَهْب وابنُ بُكيرٍ وابنُ القاسم وأيُّوبُ بنُ صالحٍ عن مالكٍ: «ولأبي العاصِ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسٍ»، وقال محمَّد بنُ الحسن: «ولأبي العاصِ بنِ الرَّبيع» مثلَ قولِ مَعنٍ وأبي مُصعبٍ، وفي «التمهيد» رواه يحيى: «ولأبي العاصِ بنِ ربيعةَ» بهاء التأنيث، وتابعه الشَّافعي ومُطرِّفٌ وابنُ نافعٍ، والصَّوابُ: ابنُ الربيع. وكذا أصلحَه ابن وضّاح في رواية يحيى، قال عياضٌ: وقال الأَصِيلي: هو ابنُ ربيعِ بنِ ربيعةَ، فنسبَه مالكٌ إلى جدِّه. قال عياضٌ وغيرُه: هذا غيرُ معروفٍ، ونسبُه عند أهل الأخبار بإثباتهم: أبو العاصِ بنُ الربيعِ بنِ عبدِ العُزّى بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مَنافٍ. وقال الكِرْماني: البخاريُّ نسبَه مخالفًا للقوم من جهتين؛ قال: ربيعة بحرف التأنيث، وعندَهم: الرّبيع بدونه، وقال: ربيعةَ بنِ عبد شمس، وهم قالوا: ربيعِ بنِ عبدِ العُزّى بنِ عبدِ شمسٍ. قال العَيني: لو اطَّلع الكِرْماني على كلام القوم لما قال: نسبه البخاريُّ مخالفًا للقوم من وجهين، على أنَّ الذي عندنا في نسختنا: الربيع بنِ عبد شمس، بالنسبة إلى جدِّه.
واختُلف في اسم أبي العاصِ؛ فقيل: لَقيط، وقيل: بهشَم، قال الزُّبَيْر عن محمَّد بنِ الضَّحّاك عن أبيه: اسمه القاسم، وهو أكثر في اسمه، وقال أبو عمرٍو: الأكثرُ لَقيط، ويُعرف بجرو البطحاء، وربيعةُ عمُّه، وأمُّ أبي العاصِ: هدلة، وقيل: هندُ بنتُ خُويلد أختُ خديجةَ ﵂ لأبيها وأمها.
وأبو العاص أسلمَ قبلَ الفتح وهاجرَ، وردَّ عليه النَّبِيُّ ﷺ ابنته زينبَ وماتت معه، وقال ابنُ إسحاقَ: وكان أبو العاصِ من رجال مكَّة المعدودين مالًا وأمانةً وتجارةً، وكانت خديجةُ هي الَّتي سألت رسول الله ﷺ أن يزوّجَه بابنتها زينبَ، وكان لا يخالفُها، وذلك قبل الوحي، والإسلام فرَّق بينَهما. وقال ابنُ كثير: إنَّما حرَّم الله المسلماتِ على المشركين عامَ الحُديبيةِ سنةَ ستٍّ من الهجرة، وكان أبو العاص في غزوة بدرٍ مع المشركين ووَقَعَ في الأسر. وقال ابنُ هشامٍ: وكان الذي أسرَه خِراش بنُ الصِّمة أحد بني حَرَام.
وقال ابنُ إِسْحاق
عن عائشة ﵂: لما بعثَ أهلُ مكَّة في فداء أسراهُم بعثت زينبُ بنتُ رسول الله ﷺ في فداء أبي العاصِ بمالٍ، وبعثَت فيه بقلادةٍ لها كانت خديجةُ ﵂ أدخلَتها بها على أبي العاصِ حين بنى عليها، قالت: فلمّا رآها رسول الله ﷺ رقَّ لها رِقّةً شديدةً وقال: «إنْ رأيتُم أنْ تُطْلِقوا لها أسيرَها وتَردّوا عليها الذي لها فافعلوا»، قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردُّوا عليها الذي لها. وقال ابنُ إسحاقَ: وقد كان رسول الله ﷺ قد أخذَ عليه أن يُخلّي سبيلَ زينبَ- يعني أن تهاجرَ إلى المدينة - فوفّى أبو العاص بذلك ولحقت بأبيها، وأقام أبو العاصِ بمكةَ على كفره، واستمرت زينبُ عند أبيها بالمدينة، ثمَّ آخرَ الأمر أسلمَ وخرجَ حتَّى قدم على رسول الله ﷺ. وعن ابنِ عبَّاسٍ: ردَّ عليه رسول الله ﷺ ابنتَه زينبَ على النِّكاح الأوَّل لم يُحدِث شيئًا. وسنذكر حقيقةَ هذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله: (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا) في رواية مسلم من طريق عُثْمان بن أبي سُلَيمان ومحمَّد بن عجلان، والنَّسائي من طريق الزُّبَيدي، وأحمدَ من طريق ابن جُرَيج، وابنِ حبَّان من طريق أبي العُمَيس، كلُّهم عن عامرِ بن عبد الله شيخِ مالكٍ فقالوا: «إذا ركعَ وضعها»، وفي رواية أبي داودَ من طريق المَقبُري عن عَمْرو بن سُلَيم: «حتَّى إذا أراد أنْ يركعَ أخذَها فوضعَها ثمَّ ركع وسجد، حتَّى إذا فرغَ من سجوده فقام أخذها فردَّها في مكانها». قال العَيني: تكلّمَ النَّاس في حكم هذا الحديث؛ فقال النَّوَوي: هذا يدلُّ لمذهب الشَّافعي ومن وافقَه: إنَّه يجوز حملُ الصَّبيِّ والصّبيَّة وغيرِهما من الحيوان في صلاة الفرض وصلاةِ النَّافلة، ويجوزُ للإمام والمنفردِ والمأموم، أما مذهبُ أبي حنيفةَ في هذا ما ذكره صاحبُ «البدائع» في بيان العمل الكثيرِ الذي يفسدُ الصَّلاة والقليلِ الذي لا يفسدُها، فالكثيرُ ما يُحتاج فيه إلى استعمال اليدين، والقليلُ ما لا يُحتاج فيه إلى ذلك، وذكر لهما صورًا حتَّى قال: إذا أخذ قوسًا ورمى فسدت صلاتُه، وكذا لو حملتِ امرأة صبيَّها فأرضعته؛ لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبيِّ بدون الإرضاع فلا يوجب الفسادَ. ثمَّ روى الحديثَ المذكورَ ثمَّ قال: وهذا الصّنيع لم يُكره منه ﵇؛ لأنَّه كان محتاجًا إلى ذلك لعدم من يحفظُها، أو لبيانه الشرعَ بالفعل، وهذا غيرُ موجبٍ فسادَ الصَّلاة، ومثل هذا أيضًا في زماننا لا يُكره لواحدٍ منّا لو فعل عند الحاجة، أمَّا بدون الحاجة فمكروه. انتهى. وذكر أشهبُ عن مالكٍ: أنَّ ذلك كان من رسول الله ﷺ في صلاة النَّافلة، وأنَّ مثلَ هذا الفعل غيرُ جائزٍ في الفريضة. وقال أبو عمرَ: حسبُك بتفسير مالكٍ، ومن الدَّليل على صحَّة ما قاله في ذلك أنِّي لا أعلم خلافًا أنَّ مثلَ هذا العمل في الصَّلاة مكروه. وقال النَّوَوي: هذا التأويلُ فاسدٌ؛ لأنَّ قوله: (يؤمَ النَّاس) صريحٌ أو كالصّريح في إنَّه كان في الفريضة. قال العَيني: هو ما رواه سُفْيان بن عُيَيْنَة بسنده إلى أبي قَتَادَة الأنصاريِّ قال: «رأيت النَّبِيَّ ﷺ يؤمَ النَّاس وأُمامةُ بنتُ أبي العاصِ وهي بنتُ زينبَ ابنةِ رسول الله ﷺ على عاتقه»، ولأنَّ الغالبَ في إمامةِ رسول الله ﷺ كانت في الفرائض
عن عائشة ﵂: لما بعثَ أهلُ مكَّة في فداء أسراهُم بعثت زينبُ بنتُ رسول الله ﷺ في فداء أبي العاصِ بمالٍ، وبعثَت فيه بقلادةٍ لها كانت خديجةُ ﵂ أدخلَتها بها على أبي العاصِ حين بنى عليها، قالت: فلمّا رآها رسول الله ﷺ رقَّ لها رِقّةً شديدةً وقال: «إنْ رأيتُم أنْ تُطْلِقوا لها أسيرَها وتَردّوا عليها الذي لها فافعلوا»، قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردُّوا عليها الذي لها. وقال ابنُ إسحاقَ: وقد كان رسول الله ﷺ قد أخذَ عليه أن يُخلّي سبيلَ زينبَ- يعني أن تهاجرَ إلى المدينة - فوفّى أبو العاص بذلك ولحقت بأبيها، وأقام أبو العاصِ بمكةَ على كفره، واستمرت زينبُ عند أبيها بالمدينة، ثمَّ آخرَ الأمر أسلمَ وخرجَ حتَّى قدم على رسول الله ﷺ. وعن ابنِ عبَّاسٍ: ردَّ عليه رسول الله ﷺ ابنتَه زينبَ على النِّكاح الأوَّل لم يُحدِث شيئًا. وسنذكر حقيقةَ هذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله: (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا) في رواية مسلم من طريق عُثْمان بن أبي سُلَيمان ومحمَّد بن عجلان، والنَّسائي من طريق الزُّبَيدي، وأحمدَ من طريق ابن جُرَيج، وابنِ حبَّان من طريق أبي العُمَيس، كلُّهم عن عامرِ بن عبد الله شيخِ مالكٍ فقالوا: «إذا ركعَ وضعها»، وفي رواية أبي داودَ من طريق المَقبُري عن عَمْرو بن سُلَيم: «حتَّى إذا أراد أنْ يركعَ أخذَها فوضعَها ثمَّ ركع وسجد، حتَّى إذا فرغَ من سجوده فقام أخذها فردَّها في مكانها». قال العَيني: تكلّمَ النَّاس في حكم هذا الحديث؛ فقال النَّوَوي: هذا يدلُّ لمذهب الشَّافعي ومن وافقَه: إنَّه يجوز حملُ الصَّبيِّ والصّبيَّة وغيرِهما من الحيوان في صلاة الفرض وصلاةِ النَّافلة، ويجوزُ للإمام والمنفردِ والمأموم، أما مذهبُ أبي حنيفةَ في هذا ما ذكره صاحبُ «البدائع» في بيان العمل الكثيرِ الذي يفسدُ الصَّلاة والقليلِ الذي لا يفسدُها، فالكثيرُ ما يُحتاج فيه إلى استعمال اليدين، والقليلُ ما لا يُحتاج فيه إلى ذلك، وذكر لهما صورًا حتَّى قال: إذا أخذ قوسًا ورمى فسدت صلاتُه، وكذا لو حملتِ امرأة صبيَّها فأرضعته؛ لوجود العمل الكثير، وأمّا حملُ الصَّبيِّ بدون الإرضاع فلا يوجب الفسادَ. ثمَّ روى الحديثَ المذكورَ ثمَّ قال: وهذا الصّنيع لم يُكره منه ﵇؛ لأنَّه كان محتاجًا إلى ذلك لعدم من يحفظُها، أو لبيانه الشرعَ بالفعل، وهذا غيرُ موجبٍ فسادَ الصَّلاة، ومثل هذا أيضًا في زماننا لا يُكره لواحدٍ منّا لو فعل عند الحاجة، أمَّا بدون الحاجة فمكروه. انتهى. وذكر أشهبُ عن مالكٍ: أنَّ ذلك كان من رسول الله ﷺ في صلاة النَّافلة، وأنَّ مثلَ هذا الفعل غيرُ جائزٍ في الفريضة. وقال أبو عمرَ: حسبُك بتفسير مالكٍ، ومن الدَّليل على صحَّة ما قاله في ذلك أنِّي لا أعلم خلافًا أنَّ مثلَ هذا العمل في الصَّلاة مكروه. وقال النَّوَوي: هذا التأويلُ فاسدٌ؛ لأنَّ قوله: (يؤمَ النَّاس) صريحٌ أو كالصّريح في إنَّه كان في الفريضة. قال العَيني: هو ما رواه سُفْيان بن عُيَيْنَة بسنده إلى أبي قَتَادَة الأنصاريِّ قال: «رأيت النَّبِيَّ ﷺ يؤمَ النَّاس وأُمامةُ بنتُ أبي العاصِ وهي بنتُ زينبَ ابنةِ رسول الله ﷺ على عاتقه»، ولأنَّ الغالبَ في إمامةِ رسول الله ﷺ كانت في الفرائض
1 / 28