Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
প্রকাশক
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
প্রকাশনার স্থান
https
জনগুলি
واحدًا.
قوله: (مُضْطَجِعَةً) نصب على الحال؛ لأنَّ الرؤية ههنا من رؤية العين.
قوله: (أَنْ أَسْنَحَهُ) -بفتح النُّون والحاء المهملة- وقال الخطَّابيُّ: هو من قولك: سنح لي الشيء إذا عرض، تريد: إني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته، ومن هذا: سوانح الظباء، وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم، ويجوز إلى ميامنهم، وقال ابن الجَوْزي وغيره: السَّانح عند العرب ما يمرُّ بين يديك عن يمينك وكانوا يتيمنون به، ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك؛ لأنَّه أمكن للرَّمي، والبارح عكسه، والعرب تتطيَّر به، وقال صاحب «العين»: أسنحه، أي أظهر له، وكل ما عرض لك فهو سنح.
قوله: (فَأَنْسَلُّ) بصيغة المتكلِّم من المضارع عطفًا على (أَكْرَهُ) أي أخرج بخفية أو برفق.
قوله: (مِنْ قِبَلِ) -بكسر القاف- قوله: (رِجْلَيِ السَّرِيْرِ) بلفظ التثنية مضافًا إلى السَّرير.
في الحديث: جواز الصَّلاة على السَّرير، وفيه دلالة على أنَّ مرور المرأة بين يدي المصلِّي لا يقطع صلاته؛ لأنَّ انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلِّي، وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى.
(١٠٠) (بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ) أي هذا بابٌ ترجمتُه: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مرَّ بين يديه، وسنبيِّن هل الرد إذا مرَّ بين يديه في موضع سجوده، أو يردُّه مطلقًا، أو له حدٌّ معلوم، وأنَّ الردَّ واجب أم سنَّة؟ - قال العَيني: أم مستحبٌّ؟ - وإنَّه مقيَّد بمكان مخصوص أو في جميع الأمكنة، على ما نذكره مفصَّلًا إن شاء الله تعالى.
قال شيخنا: يردُّ من مرَّ بين يديه، سواء كان آدميًا أم غيره.
قوله: (وَرَدَّ ابنُ عُمَرَ) أي عبد الله بن عُمَر بن الخطَّاب ﵄، ترجمته في كتاب الإيمان.
قوله: (في التَّشَهُّدِ وفِي الكَعْبَةِ، وَقالَ: إِنْ أَبَى إلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ قَاتِلْهُ) الكلام فيه على أنواع:
الأوَّل: في وجه مطابقته للترجمة، وهي ظاهرة؛ لأنَّ ابن عُمَر ردَّ المارَّ بين يديه وهو في الصلاة.
الثاني: في معنى التركيب، فقوله: (وَرَدَّ ابنُ عُمَرَ) أي ردَّ عبد الله بن عُمَر المارَّ بين يديه حال كونه في التشهُّد، وكان هذا المارَّ هو عَمْرو بن دينار، نبَّه عليه عبد الرزَّاق وابن أبي شَيْبَة في «مصنَّفيهما»، قوله: «وَفِي الكَعْبَةِ» أي وردَّ أيضًا في الكعبة، وقال الكِرْماني: هو عطف على مقدَّر، أي ردَّ المارَّ بين يديه عند كونه في الصَّلاة وفي غير الكعبة وفي الكعبة أيضًا، ويحتمل أن يُراد به كونُ الردِّ في حالة واحدة جمعه بين كونه في التشهد وفي الكعبة، فلا حاجة إلى مقدَّر، وقال أبو محمَّد الإشبيلي في كتابه «الجمع بين الصحيحين» كذا وقع: «وفي الكعبةِ» وقال ابن قرقول: «وَرَدَّ ابنُ عُمَر فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الكَعْبَةِ». وقال القابسي: «وَفِي الرَّكْعَةِ» بدلًا من: (الكَعْبَةِ) أشبه، وكذا وَقَعَ في بعض الأصول: «الرَّكْعَةِ»، وقال صاحب «التلويح»: والظاهر أنَّه: «وَفِي الكَعْبَةِ» وهو الصَّواب؛ لما في كتاب «الصَّلاة» لأبي نُعَيم: حدَّثنا عبد العزيز بن الماجِشُون عن صالح بن كَيْسان قال: «رَأيْتُ ابنَ عُمَر يصلِّي في الكعبةِ، فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديهِ
يبادِره. قال: يردُّه». حدَّثنا فطر بن خليفة حدَّثنا عَمْرو بن دينار قال: مررت بابن عُمَر بعدما جلس في آخر صلاة حتَّى أنظر ما يصنع، فارتفع من مكانه فدفع في صدري. وقال ابن أبي شَيْبَة: أخبرنا ابن فضيل عن فطر عن عَمْرو بن دينار قال: مررت بين يدي ابن عُمَر وهو في الصَّلاة، فارتفع من قعوده ثمَّ دفع في صدري. وفي كتاب «الصلاة» لأبي نُعَيم: فانتهزني بتسبيحة. قال شيخنا: ورواية الجمهور متَّجهة، وتخصيص الكعبة بالذِّكر؛ لئلَّا يُتخيَّل أنَّه يُغْتَفَرُ فيها المرور لكونها محل المزاحمة. انتهى. قال العَيني: الواقع في نفس الأمر عن ابن عُمَر في الردِّ في غير الكعبة وفي الكعبة أيضًا، فلا يقال فيه: التخصيص والتعليل فيه بكون الكعبة محلَّ المزاحمة غير موجَّه؛ لأنَّ في غير الكعبة أيضًا توجد المزاحمة، سيَّما في أيَّام الجمع في الجوامع ونحو ذلك، قال شيخنا في «انتقاض الاعتراض» ما حاصله: إنَّ العَيني لا يزال يأخذ كلامه ويضعه في شرحه، فإذا عثر بما يظنُّه ساقطًا فيبالغ في التشنيع، وهذا مبلغ علمه، والسَّلام. انتهى. قلت: لكن التخصيص على الردِّ في الكعبة لا بدَّ له من نكتة، والذي يظهر لي: أنَّ المصلِّي في الكعبة قد يصلِّي لبابها فيُظنُّ لهذا أنَّه لا يردُّ من أراد المرور بين يدي هذا المصلِّي للباب، للدُّخُول إليها أو الخروج منها، فذكرها لدفع هذا الظنّ، والله أعلم. قوله: (وَإِنْ أَبَى) أي المارُّ إن امتنع بكلِّ وجه إلَّا بأن يُقاتل المصلِّي المارَّ قاتله. قوله: (إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ) وقوله: (قَاتَلَهُ) على وجهين: أحدهما: أن يكون لفظ (قَاتَلَهُ) بصيغة الفعل الماضي، وهذا عند كون لفظ: (إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ) بصيغة الفعل المضارع المعلوم، والضمير المرفوع فيه يرجع إلى المارِّ الذي هو فاعل لفظة (أَبَى)، والمنصوب يرجع إلى المصلِّي، والضمير المرفوع في (قَاتَلَهُ) يرجع إلى المصلِّي، والمنصوب يرجع إلى المارِّ. والوجه الآخر: أن تكون لفظة (إلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ) بصيغة المخاطب، أي <إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ المارَّ فَقَاتِلْهُ>، بكسر التَّاء وسكون اللَّام على صيغة الأمر للحاضر، وهذه رواية الكُشْمِيهَني، والأوَّل رواية الأكثرين، قال شيخنا: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عُمَر، وقد وصلها عبد الرزاق، ولفظه عن ابن عُمَر قال: «لا تدعْ أحدًا يمرُّ بينَ يديكَ وأنتَ تُصلِّي، فإنْ أَبَى إلَّا أنْ تقاتلَهُ فقاتلْهُ» وهذا أمر موافق لسياق الكُشْمِيْهَني. انتهى. فإن قلت: لفظة (قَاتِلْهُ) في الوجه الثَّاني جملة أمريَّة، والجملة الأمريَّة إذا وقعت جزاء للشرطيَّة فلا بدَّ فيها من الفاء، قال العَيني: تقدير الكلام: فأنت قاتله، قال الكِرْماني: ويجوز حذف الفاء منها، نحو: مَن يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكرُها، قال العَيني: حذف الفاء منها لضرورة الوزن فلا يُقاس عليه، ويروى: (فَقَاتِلْهُ) بالفاء على الأصل. النوع الثالث: في أنَّ المروي عن ابن عُمَر ههنا على سبيل التعليق ثلاثة أشياء: الأوَّل: ردُّه المارَّ في التشهُّد، وقد وصله أبو نُعَيم وابن أبي شَيْبَة كما ذكرناه عن قريب. الثاني: ردُّه في الكعبة، وقد وصله أبو نُعَيم أيضًا كما ذكرناه، وفي حديث يزيد الفقير: صلِّيتُ إلى جنب ابن عُمَر بمكَّة، فلم أرَ رجلًا أكره أن يمرَّ بين يديه منه. الثالث: أمرُه بالمقاتلة عند عدم امتناع
يبادِره. قال: يردُّه». حدَّثنا فطر بن خليفة حدَّثنا عَمْرو بن دينار قال: مررت بابن عُمَر بعدما جلس في آخر صلاة حتَّى أنظر ما يصنع، فارتفع من مكانه فدفع في صدري. وقال ابن أبي شَيْبَة: أخبرنا ابن فضيل عن فطر عن عَمْرو بن دينار قال: مررت بين يدي ابن عُمَر وهو في الصَّلاة، فارتفع من قعوده ثمَّ دفع في صدري. وفي كتاب «الصلاة» لأبي نُعَيم: فانتهزني بتسبيحة. قال شيخنا: ورواية الجمهور متَّجهة، وتخصيص الكعبة بالذِّكر؛ لئلَّا يُتخيَّل أنَّه يُغْتَفَرُ فيها المرور لكونها محل المزاحمة. انتهى. قال العَيني: الواقع في نفس الأمر عن ابن عُمَر في الردِّ في غير الكعبة وفي الكعبة أيضًا، فلا يقال فيه: التخصيص والتعليل فيه بكون الكعبة محلَّ المزاحمة غير موجَّه؛ لأنَّ في غير الكعبة أيضًا توجد المزاحمة، سيَّما في أيَّام الجمع في الجوامع ونحو ذلك، قال شيخنا في «انتقاض الاعتراض» ما حاصله: إنَّ العَيني لا يزال يأخذ كلامه ويضعه في شرحه، فإذا عثر بما يظنُّه ساقطًا فيبالغ في التشنيع، وهذا مبلغ علمه، والسَّلام. انتهى. قلت: لكن التخصيص على الردِّ في الكعبة لا بدَّ له من نكتة، والذي يظهر لي: أنَّ المصلِّي في الكعبة قد يصلِّي لبابها فيُظنُّ لهذا أنَّه لا يردُّ من أراد المرور بين يدي هذا المصلِّي للباب، للدُّخُول إليها أو الخروج منها، فذكرها لدفع هذا الظنّ، والله أعلم. قوله: (وَإِنْ أَبَى) أي المارُّ إن امتنع بكلِّ وجه إلَّا بأن يُقاتل المصلِّي المارَّ قاتله. قوله: (إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ) وقوله: (قَاتَلَهُ) على وجهين: أحدهما: أن يكون لفظ (قَاتَلَهُ) بصيغة الفعل الماضي، وهذا عند كون لفظ: (إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ) بصيغة الفعل المضارع المعلوم، والضمير المرفوع فيه يرجع إلى المارِّ الذي هو فاعل لفظة (أَبَى)، والمنصوب يرجع إلى المصلِّي، والضمير المرفوع في (قَاتَلَهُ) يرجع إلى المصلِّي، والمنصوب يرجع إلى المارِّ. والوجه الآخر: أن تكون لفظة (إلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ) بصيغة المخاطب، أي <إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ المارَّ فَقَاتِلْهُ>، بكسر التَّاء وسكون اللَّام على صيغة الأمر للحاضر، وهذه رواية الكُشْمِيهَني، والأوَّل رواية الأكثرين، قال شيخنا: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عُمَر، وقد وصلها عبد الرزاق، ولفظه عن ابن عُمَر قال: «لا تدعْ أحدًا يمرُّ بينَ يديكَ وأنتَ تُصلِّي، فإنْ أَبَى إلَّا أنْ تقاتلَهُ فقاتلْهُ» وهذا أمر موافق لسياق الكُشْمِيْهَني. انتهى. فإن قلت: لفظة (قَاتِلْهُ) في الوجه الثَّاني جملة أمريَّة، والجملة الأمريَّة إذا وقعت جزاء للشرطيَّة فلا بدَّ فيها من الفاء، قال العَيني: تقدير الكلام: فأنت قاتله، قال الكِرْماني: ويجوز حذف الفاء منها، نحو: مَن يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكرُها، قال العَيني: حذف الفاء منها لضرورة الوزن فلا يُقاس عليه، ويروى: (فَقَاتِلْهُ) بالفاء على الأصل. النوع الثالث: في أنَّ المروي عن ابن عُمَر ههنا على سبيل التعليق ثلاثة أشياء: الأوَّل: ردُّه المارَّ في التشهُّد، وقد وصله أبو نُعَيم وابن أبي شَيْبَة كما ذكرناه عن قريب. الثاني: ردُّه في الكعبة، وقد وصله أبو نُعَيم أيضًا كما ذكرناه، وفي حديث يزيد الفقير: صلِّيتُ إلى جنب ابن عُمَر بمكَّة، فلم أرَ رجلًا أكره أن يمرَّ بين يديه منه. الثالث: أمرُه بالمقاتلة عند عدم امتناع
1 / 15