মাওয়াইজা হাসানা
الموعظه الحسنة
জনগুলি
وإن كان الثالث فهلم المخصص والفارق أن وجوب طاعة الأئمة والولاية في بعض الحقوق دون بعض ولا يجب [أن يكون المخصص] إلا كون الزكاة مما يخضم ويقضم.
فإن قلت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ من أهل مكة.
قلنا: إن صح فلعدم القدرة لما سنذكره من بثه صلى الله عليه وآله وسلم السعاة.
ولأن القول بعدم ولاية الإمام لعدم نفوذ الأوامر يؤدي إلى بطلان الإمامة ونكسها على الهامة، ويلزم التمانع والدور، ألا ترى أن الإمام في أول أوامره ومبتدأ أحواله وقيامه إذا كان لا يجب تأدية حق من حقوق الله إليه إلا بالقهر والإجبار ولا يتمكن من القهر والإجبار إلا بتأدية حقوق الله إليه فقد توقف كل من الطرفين على الآخر ودار، وكل رأي يلزم منه الدور فهو رأي أعمى وركوب دهماء، هذا دليل عقلي واضح جلي.
وإنما الإمام واحد من المسلمين يجب عليه الدعاء وعليهم الإجابة لا يكلفه الله فوق وسعه وطاقته، فهل يجوز لمسلم أن يحقر جانبه أو يثبط عن طاعته وإجابته؟.
مع أنا نقول: المراد بنفوذ الأوامر "نفوذ الدعوة وبلوغها بنحو الرسل والرسائل" كما نقله عن الأئمة السيد العلامة الشرفي في كتابه المسمى (( ضياء ذوي الأبصار )) ، وإن تفسيره بغير ذلك سهو من أبي طالب عليه السلام مأخوذ من كلام مصنف سيرة الهادي عليه السلام لا غير، بل ذكر الإمام الهادي عزالدين بن الحسن عن بعض الأئمة أن ذلك غلط محض من أبي طالب عليه السلام وأن عموم كلام الهادي عليه السلام يقضي بخلافه.
قال عليه السلام في الأحكام ما لفظه: فإن كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكاة كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة وإلى من يلي من قبله، وله أن يجبر أرباب الأموال على حملها ويستحلف من يتهم بإخفائها ، انتهى كلامه من الأحكام.
পৃষ্ঠা ২