في أقسام العلة علة الحكم إما: محله , أو جزؤه , أو خارج عنه , عقلي: حقيقي , أو إضافي , أو سلبي , أو شرعي أو لغوي , متعدية أو قاصرة , وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة , قيل: لا يعلل بالمحل , لأن القابل لا يفعل , قلنا: لا نسلم , ومع هذا فالعلة المعرف , قيل: لا يعلل بالحكم غير المضبوطة , كالمصالح والمفاسد , لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع , قلنا: لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها , فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة , وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه , قيل: العدم لا يعلل به , لأن لا تتميز , وأيضا ليس على المجتهد سبرها قلنا: لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وإنما سقط عن المجتهد لعدم تناهيها , قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن , وهو أحد التقادير الثلاثة , فيكون مرجوحا , قلنا: ويجوز بالمتأخر , لأنه معرف قالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة , لعدم الفائدة , قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة ولنا أن التعدية توقفت على العلية , فلو توقفت هي عليها لزوم الدور , قيل: لو علل بالمركب , فإذا انتفى جزء تنتفي العلية , ثم إذا انتفى جزء آخر , يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل , قلنا: العلية عدمية فلا يلزم ذلك ووهنا مسائل:
الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم , لا بعليتها , لأنها نسبة تتوقف عليه.
الثانية: التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى , لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى , قيل لا يسند العدم المستمر , قلنا: الحادث يعرف الأزلي , كالعالم للصانع.
الثالثة: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه
الرابعة: الشيء يدفع الحكم كالعدة ,أو يرفعه كالطلاق، أو يدفع ويرفع كالرضاع.
الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان , ولكن بشرطين متضادين.
الفصل الثاني
পৃষ্ঠা ৪৯