الثانية: لا بد له من سند , لأن الفتوى بدونه خطأ , قيل: لو كان فهو الحجة , قلنا يكونان دليلين , قيل: صححوا بيع المراضاة بلا دليل , قلنا: لا بل ترك اكتفاء بالإجماع.
فرعان : الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة بأنها مبدأ الحكم , قيل: الإجماع على جواز مخالفتها , قلنا: قبل الإجماع , قيل: اختلفت فيها , قلنا: متقوض بالعموم وخبر الواحد.
الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه , خلافا لأبى عبدا لله البصري , لجواز اجتماع دليلين.
الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين , لأنه الدليل قام بدونه , قيل: وافق على الصحابة رضي الله عنهم في منع بيع أم الولد , ثم رجع , ورد بالمنع.
الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة.
الخامسة: إذا عارضه نص , أول القابل له , وإلا تساقطا.
الكتاب الرابع: في القياس
وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت قيل الحكمان غير متماثلين , في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة , قلنا: تلازم , والقياس لبيان الملازمة , والتماثل حاصل على التقدير , والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا.
وفيه بابان:
الباب الأول
في بيان أنه حجة
وفيه مسائل: الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعا , وقال القفال والبصري: عقلا والقاساني والنهرواني: حيث العلة منصوصة , أو الفرع بالحكم أولى , كتحريم الضرب على تحريم التأفيف , وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام , واستدل أصحابنا بوجوه:
الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع , والمجاوزة اعتبار , وهو مأمور به , في قوله: " فاعتبروا " , قيل: المراد الاتعاظ , فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية , قلنا: المراد القدر المشترك , قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي , قلنا: بلى ولكن هاهنا جواز الاستثناء دليل العموم , وقيل: الدلالة ظنية , قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن.
পৃষ্ঠা ৪১