وفيه مسائل: الأولى: قيل محال , كاجتماع الناس في وقت واحد , على مأكول واحد , وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثمة , وقيل: يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم , وجواز خفاء واحد منهم , وخموله , وكذبه خوفا , أو رجوعه قبل فتوى الآخر , وأجيب: بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة , فإنهم كانوا محصورين قليلين.
الثانية: أنه حجة , خلافا للنظام والشيعة والخوارج , لنا وجوه:
الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول , واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد , حيث قال:"ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى"الآية , فيكون محرما , فيجب اتباع سبيلهم إذ لا مخرج عنهما , قيل: رتب الوعيد على الكل -قلنا بل على كل واحد , وإلا لغا ذكر المخالفة , قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف قلنا: لا وإن سلم لم يضر لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة , قيل: لا يوجب تحريم كل ما غاير , قلنا: لجواز الاستثناء , قيل: السبيل دليل المجمعين. قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه , قيل: يجب إتباعهم فيما صاروا به مؤمنين قلنا: حينئذ تكون المخالفة: المشاقة , قيل: يترك الإتباع رأسا , قلنا : الترك غير سبيلهم , قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح , قلنا: كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام , قيل: المجمعون اثبتوا بالدليل , قلنا: خص النص فيه , قيل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة , قلنا: بل في كل عصر , لأن المقصود العمل ولا عمل يوم القيامة.
الثاني: قوله تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا " عدلهم , فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا , كبيرة وصغيرة , بخلاف تعديلنا.
قيل العدالة فعل العبد , والوسط فعل الله تعالى , قلنا: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا , قيل: عدول وقت أداء الشهادة , قلنا: حينئذ لا مزية لهم فان الكل يكونون كذلك.
পৃষ্ঠা ৩৮