الثالثة: الإجماع لا ينسخ لأن النص يتقدمه , ولا ينعقد الإجماع بخلافه , ولا القياس بخلاف الإجماع , ولا ينسخ به , أما النص والإجماع فظاهران , وأما القياس فلزواله بزوال شرطه , والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه.
الرابعة: نسخ الأصل , يستلزم نسخ الفحوى , وبالعكس , لأن نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه , والفحوى يكون ناسخا.
الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ , قيل: تغير الوسط , قلنا: وكذا زيادة العبادة , أما زيادة ركعة ونحوها , فكذالك عند الشافعي , ونسخ عند الحنفية , وفرق قوم: بين ما نفاه المفهوم , وبين ما لم ينفه والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداء الأصل وما لم ينفه , وقال البصري: إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا , وإلا فلا , فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد , وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ.
خاتمة:
النسخ يعرف بالتاريخ , فلو قال الراوي هذا سابق: قبل، بخلاف ما لو قال: هذا منسوخ , لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا نراه.
الكتاب الثاني: في السنة
وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم , أو فعله , وقد سبق مباحث القول , والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها , وذلك في بابين:
الباب الأول: في الكلام في أفعاله
وفيه مسائل:
الأولى:
إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا , والتقرير مذكور في كتابي: المصباح.
الثانية:
فعله المجرد , يدل على الإباحة عند مالك , والندب عند الشافعي , والوجوب عند ابن سريج وأبى سعيد الاصطخرى وابن خيران , وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالهما واحتمال أن يكون من خصائصه، احتج القائل بالإباحة: بأن فعله لا يكره ولا يحرم , والأصل عدم الوجوب والندب , فبقى الإباحة , ورد بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب.
পৃষ্ঠা ৩২