يجوز نسخ الوجوب قبل العمل , خلافا للمعتزلة , لنا إن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده , بدليل قوله تعالى: " افعل ما تؤمر " " إن هذا لهو البلاء المبين " وفديناه بذبح عظيم " فنسخ قبله , قيل: تلك بناء على ظنه , قلنا: لا يخطئ ظنه , قيل: إنه امتثل , وأنه قطع فوصل , قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء , قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى , قلنا: يجوز للابتداء.
الرابعة:
يجوز النسخ بلا بدل , أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى , والكف عن الكفار بالقتال: استدل بقوله تعالى: " نأت بخير منها قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.
الخامسة:
ينسخ الحكم دون التلاوة , مثل قوله تعالى: " متاعا إلى الحول " الآية وبالعكس , مثل ما نقل " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " , وينسخان معا , كما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس ".
السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل , خلافا لأبى هاشم , لنا أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا ثم يقال أردت سنة , قيل: يوهم الكذب قلنا: ونسخ الأمر يوهم البداء.
الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل:
الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة , كنسخ الجلد في حق المحصن , وبالعكس كنسخ القبلة , وللشافعي رضي الله عنه , قول بخلافهما , دليله في الأول , قوله تعالى: " نأت بخير منها " ورد: بأن السنة وحى أيضا , وفيهما قوله تعالى: " لتبين للناس " وأجيب في الأول بأن النسخ بيان , وعورض في الثاني: بقوله"تبيانا".
الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد , لأن القاطع لا يدفع بالظن , قيل: " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما " منسوخ , بما روى أنه عليه الصلاة والسلام: " نهى عن كل ذي ناب من السباع , قلنا: " لا أجد " للحال فلا نسخ.
পৃষ্ঠা ৩১