الرابع: الغاية: وهى طرفه , وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها , مثل:"وأتموا الصيام إلى الليل " , ووجوب غسل المرفق للاحتياط.
والمنفصل: ثلاثة:
الأول: العقل , كقوله تعالى: " الله خالق كل شي ".
الثاني: الحس , مثل:" وأوتيت من كل شي ".
الثالث: الدليل السمعي , وفيه مسائل:
الأولى: الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تأخره أم لا , وأبو حنيفة: يجعل المتقدم منسوخا , وتوقف حيث جهل , لنا إعمال الدليلين أولى.
الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب , وبالسنة المتواترة , والإجماع , كتخصيص " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " بقوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهن " وقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " الآية , بقوله عليه الصلاة والسلام: " القاتل لا يرث " , وقوله تعالى " والزانية والزاني فاجلدوا " برجمه صلى الله عليه وسلم للمحصن , وتنصيف حد القذف على العبد.
الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد , ومنع قوم , وابن إبان: فيما لم يخصص بمقطوع , والكرخى: بمنفصل , لنا إعمال الدليلين , ولو من وجه أولى. قيل: قال عليه الصلاة والسلام:" إذا روي عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه , وان خالفه فردوه " , قلنا: منقوض بالمتواتر , قيل: الظن لا يعارض القطع قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة , والخاص بالعكس فتعادلا , قيل لو خصص لنسخ , قلنا: التخصيص أهون.
وبالقياس , ومنع أبو على , وشريط ابن أبان: التخصيص , والكرخى: بمنفصل , وابن سريح: الجلاء في القياس: واعتبر حجة الإسلام: أرجح الظنيين , وتوقف القاضي وإمام الحرمين.
لنا ما تقدم , قيل: القياس فرع فلا يقدم , قلنا: على أصله , قيل: مقدماته أكثر قلنا: قد يكون بالعكس , ومع هذا فإعمال الكل أحرى.
পৃষ্ঠা ২৭