মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
باب إن تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد رءوسهم إن كانوا ذكورا ومن عدد الإناث وضعف الذكور إذا اجتمعوا.
وإن اشتملت على ذي سهم أخذت من الأصول السبعة وهي الاثنان والأربعة والثمانية والثلاثة والستة وضعفها وضعفه، إذ منها تنشأ الفرائض الست على رأي القدماء، ولا مخرج لها سواها.
إذا كان معه أخ أو أختان، والفرض ثلثين أو نصفا وسدسا إذا كان معه أخت، والفرض نصفا أو ربعا فهذه خمس ومنها ما تساوي فيه الثلاثة وفي الثلاثة يكونون فيها عدلية، والفرض نصفا، والله أعلم.
ولا مخرج لها سواها، ومقصودهم قسمة السهام على أعداد صحيحة وطلب أقل عدد تصح منه، فالاثنان مقام مشتملة على نصف ونصف كتاركة زوجا وشقيقة أو لأب أو عليه، وباق كتاركة زوجا وأخا كذلك.
والأربعة مقام مشتملة على ربع وباق كتاركة زوجا وابنا أو عليه وعلى نصف وباق كزوج وبنت وأخ أو عليه وثلث باق وباق كزوجة وأبوين.
والثمانية لمشتملة على ثمن وباق كزوجة وابن أو عليه ونصف وباق كزوجة وبنت وأخ.
والثلاثة لذات ثلث وثلثين كإخوة لأم وأخوات لأب أو شقائق أو لذاته، وباق كأم وأخ أو لذات ثلثين، وباق كبنتين وعم.
পৃষ্ঠা ৪৯০
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন