মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ويكون بين الأحرار الموحدين البلغ العقلاء والعبيد بينهم كالمشركين ويقتص موحد من مشرك لا عكسه، كحر من عبد كذلك، وطفل من بالغ إن كان له أب، وقيل: لا يقتص له أبوه، ولا بالغ من طفل كمجنون كذلك من عاقل.
ويجري بين الرجال والنساء، وقيل: لا تأخذه امرأة من رجل.
وقيل: لا يؤخذ ممن لا يعطى له، وخص كما مر بالظهور بإذن الإمام، فمن أخذه أو أعطاه في كتمان أثم وسقطت به التباعة.
ويجب في عمد وفي تلف عضو لا بطلانه، ولزم به ديته، ولا قصاص في الجروح الخمس فوق الجلد وكان خمس تحته، وقيل: لا يكون في جرح غير موضح ولا في عضو بان لا من مفصل، ولا في شعر رأس أو حاجب أو شفر أو لحية وجوز، ولا يضر تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو غيره بين جان ومقتص منه.
ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك أعمى ولكن الدية، وينزع له واحدة في عكسه لا هما معا .
ومن نزع لرجل عينين أخذ له واحدة ودية الأخرى.
وإن نزع عيني رجلين فلهما عليه نزع واحدة إن شاءا، وإن أراد أحدهما النزع والآخر الدية جاز لهما، وإن تسابقا فللسابق العين وللآخر الدية، وكذا غير العين.
পৃষ্ঠা ৪৬২
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন