ومن طلب باغيا على ماله وجمع له وقتله ووجد ما أخذه مال غيره أو علم ذلك قبل قتاله أو باختلاطه غيره أو باختلاط أموال بيده جاز ذلك وهجومه على ذلك ولا عليه.
وإن قتله وخرج المال للباغي ضمنه وما أفسد في ماله، ولا يأثم إن هجم عليه وفعل به ذلك بإقراره أو نحوه مما مر ولو لزمه الضمان وقيل: لا إن فعل بإقراره، والضمان إنما هو للدية لإباحة التقدم إليه شرعا، ولزم القود من تقدم إليه بلا جائز والإثم وضمان المال لبغيه.
باب جاز لمن يريد اتباع باغ وقتله أن يستعين عليه بغيره، وللمستعان به إعانته إن كان أمينا أو صدقه أو كان معه من هو كذلك.
পৃষ্ঠা ৩৬৯