828

فصل يحكم لمحتاج بغداء أو عشاء، وقيل بهما لأكثر من الفجر الأولى، وقيل: ما لم تغب الشمس حكم الغداء، والعشاء من العصر إلى الليل كله، ويؤمر به فيه ويجبر عليه بضرب، ولا يدرك غير مريض وهرم إداما أو لحما أو زيتا، وجوز، وإن لصحيح بوقت، ويرد الفضل من غدائه وعشائه والنوى والنخالة، ولا تردهما زوجة.

وتجب ولو لذي حرفة مطيق أن يؤاجر نفسه بنفقته على ذي مال قليل ولا حرفة له، وإن استمسك بها ولي فجحد أن يكون طالبه وليه أو قال: لا أعلم ما تقول فليبينه إن وجد وإلا فلا يمين على جاحده، وإن بينه أو أقر له، وقال: لم تحتج أو لك مال بين وإلا أنفق، ولا يمين على الطالب إن قال له: أحلف أنه ليس لك مال فأنفقك، وقيل: لزمه، وإن أقر المطلوب أنه وليه وادعى العدم، وقال الطالب: لك مال بينه وإلا حلفه، وقيل: لم يلزمه، وإن ادعى العدم قبل قوله إن لم يدع الطالب أن له مالا ولا شيء عليه.

পৃষ্ঠা ৩৩৯