মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وإن استمسك بأقل منه أو بأكثر فأراد إبطال دعوته جاز ولو بعد ما أجاب الغاصب، وهذا في تعدية، ولا يصح إبطالها في معاملة في أصل بعد إجابة.
وله تحليف غاصبه إن صحت دعوته، ولم يبين، ولا يجدد دعوة.
ولا يلحق وارثا فعل مورثه بتعدية إلا إن أحيا الطالب دعوته في الحياة، أو ادعى إيصاء منه بها، أو أمره بدفعها.
ويستمسك صاحب وديعة بوارث من كانت عنده بتعدية إن جحدها وبخيانة في عكسها،.
وخيانة طفل في دم أو مال على أبيه أو وليه ولو كان له مال على الراجح.
ويستردد آمر عبده أو طفله بتعدية.
ومطلق مواشيه إن أكلت شجرا أو زرعا أو نحوهما لأحد.
لا عبد غيره أو طفله.
ووالد لولد إن ادعى أنه أكل ماله بتعدية، وصح في ضرب ومعاملة وقسم إرث.
وفي ولد لأب مطلقا، ولا عبد لربه ولا امرأة لزوج في أكل مالهما بتعدية إن لم يفسداه أو يجاوزا فيه متعارفا.
ويستردد من جعلت عنده وديعة أخذت من أحد بتعدية ويجبر على الأداء إن أقر وعلى أخذ الحق.
لا داخل بيت أو دار أو جنان إن لم يدع عليه إفساد فيه بتعدية، وكذا مدعى عليه سقي من كبئر أو جب أو جنان بها إن لم يفسد.
পৃষ্ঠা ৩১৫
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন