মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وإن كان عندهم طفلا فضيعوا فخرج طفلا آخر منهم وكذا في الغائب ضمنوا.
ويأخذ الإمام أو القاضي أو الجماعة عشيرة ميت بالاستخلاف إن لم يفعل على تركته أو أولاده أو عليهما إن كانت وإلا أو غابت لزم من ذكر ويخطونهم إن أبوا حتى يفعلوا.
ويخرجهم من الخطة من استخلفوه ولو غير أمين، ويضمن من العشيرة البلغ الأحرار الحاضرون ولو موالي، أو كان مشركا، أو خنثى إن برز للرجال.
ويؤخذ معهم معتق بالغ وقادم عند حصول الوصف في الاستخلاف والضمان.
وصح بثلاثة فأكثر و اثنين؟ قولان، والواحد إن لم يكن معه غيره منها زاد إليه رجلين من المسلمين و الاثنان واحدا على المنع، وجوز زيادة امرأة منها.
وحسن أن يكون الخليفة أقرب للميت إن وجد صالحا وجاز الأمين في المال مطلقا.
و استخلاف المسلمين مع حضور العشيرة إن رضيت، وقيل: مطلقا، وفي استخلاف واحد منها إن جوز له اثنان منهم أو واحد من غيرها إن جوز له ثلاثة منها قولان.
وجاز لواحد من كل بانفراد.
و أمر ثلاثة واحد باستخلاف لغير امرأة أو طفل أو مجنون أو مشرك، ولو جوزوا له.
وجاز استخلافهم أمينا ولو أنثى أو عبدا بإذن.
পৃষ্ঠা ২৬৭
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন