মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ورخص لهم أن يمسكوه وينفذوا قيمته فيها، وإن لم تتم ولا يجد ذلك واحد منهم إن أراده إلا بإذنهم أو إذن الميت، وإن خليفة أو كان قيمته أقل منها.
باب يخرج ما أفسده الموصى به في مال أو نفس من مال الوارث مادام في يده وإن كان رقيقا فمقابل رقبته فقط وخراجه بمنزلته.
فإن كان في يد الموصى له به وعلم بالوصية لم يلزم الوارث إعلامه به ويدفعه له ولو علم إن كان بيده ويعلمه إن كان بيد غيرهما.
ولا يأخذ الخليفة الموصى به من الوارث إلا بإذنه وجوز ولزمه دفعه له ويبرأ منه وإلا ضمنه الخليفة إن لم يطلبه منه حتى تلف يضمن قيمته يوم التلف أو ضيعه في يده ولا رجوع له على الوارث وإن تلف بلا تضييعهما فلا عليهما.
وإن استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث شيء منه إن حضر وإلا لزمه حرزه حتى يصله، ويخبره به إن لم يعلم، والضمان إنما هو في غير الأصل وفي الغلة.
وإن دفعها له الوارث أو جعلها الميت بيده فمات قبل إنفاذها ردها وارثه لوارث الأول فينفذها إن لم يوص له بإنفاذها، وقيل: لا يردها مطلقا وتخرج من الكل إن أوصى بها، وقد ضمنها.
পৃষ্ঠা ২৫১
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন