মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا لم يصح، وقيل: تجزيه وهي بينهم، وإن قال: لهذا أو لهذا من أقاربه فكذلك، وكل وصية لم تتبين جعلت للأقرب.
وإن قال: أوصيت بهذا الشيء لفلان أو لفلان ولو أجنبيا جاز لوارثه أن يعطيه لمن شاء منهما وهو بينهما إن قال لهما.
وإن قال: لفلان ولعقبه فله الثلثان ولعقبه الثلث.
وإن قال: في حج أو كفارات أو احتياط جعل في واحد، وإن قال: لكذا وكذا وكذا فأثلاثا.
وإن أوصى لأقاربه بهذا أو بهذا خير الوارث، وقيل: لهم نصف كل، والأول أظهر، وإن تلف أحدهما كان لهم الباقي، وإن تناسلا أو أحدهما فحكم نسل كل حكمه والخيار للوارث، وكذا إن نقصا عينا أو تغيرا أو أحدهما والخيار له أيضا، والأجنب والأقرب في هذا سواء، وهكذا كل وصية.
وإن أوصى له أو للأجنب بواحد منهما جاز واتفق مع الوارث، وإلا تشاركا فيهما للجهل ولا أوسط، وإن كان بيد الأقرب ما أوصى له به أجزاه.
ولا تصح بآبق أو مغصوب وأجزته إن دخل يد الأقرب يوما.
وجازت بكل منفعة لا بتمليك كغلة لم توجد، وسكنى دار، وجواز ساقية وخدمة كعبد وشفعة.
পৃষ্ঠা ২২২
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন