মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ومن اشترى نصف دار أو جنان وشرط خيار الأجل ثم بيع نصف لآخر بدونه قبل الأجل، ثم رضي البيع بعد التمام، فقيل: للأول شفعة الثاني، وقيل: عكسه، وإن وجد عيبا بأرض اشتراها، فقال له شفيعها: أنا آخذها به، فله ذلك، ولا يردها مشتريها على البائع، وله أخذها أيضا إن علم به بعد الرد، ولا يضره، إذ ليس ببيع، ويطالب بها المشتري ويجبر البائع بدفعها له.
وإن أقال بائع مشتريا أخذها من أيهما شاء ، إذ هي بيع على المختار، وكذا في تولية وقضاء.
ويرد الشفيع ما أخذ إن اطلع على عيب به قبل الشراء على المشتري لا على البائع.
ومن اشترى أرضا ولها شفيع، فعمل فيها كثيرا، كبناء أو حفر ثم شفع فيها، فهل يدرك عليه ما تعنى فيها أو لا؟ قولان، ولا يدرك عليه الشفيع ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها، فكل غلة لم تدرك عند أخذها، فهي للشفيع، وإن أدركت عنده فللمشتري بقيمتها يوم الشراء، وإن لم تكن عند البيع فبدونها.
وما شفع بتلك الأرض قبل أن يشفعها شفيع، فله كالغلة.
পৃষ্ঠা ১৮৯
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন