644

وإن باع ما بيده ثم رد عليه بعيب فيه قبل البيع ولو بعد دفع الحق والفضل أعاد بيعه، فإن باعه بفضل دفعه للراهن بعد استيفاء المرتهن حقه، وإن بنقص ضمن إن دلس بالعيب، وإلا وقد رده بلا إجبار حاكم ضمن في الحكم وكذا المرتهن وخليفة الوصية، ولا يدرك أحدهما إجبار مسلط على بيع في الحكم.

فإذا أراده شهد الشهود للمرتهن، لأن أصل الدين له، فإذا تمت تولى عقده، ولا يبيعه للمرتهن، لأنه بمقامه، فلا يكون بائعا مشتريا.

باب إن قال للراهن: فعلت في رهنك ما يفسخه أو تبرأت منه لم يشتغل به ولا يرجع للراهن إلا باتفاقهما.

وقيل: يرجع للراهن ويحكم عليه بالمال في الحال، وإن استحق بعض أرض رهنت، خير مرتهنها فيما صح للراهن منها يتم منه بعضا، ويرجع بالباقي عليه؛ وفي الرجوع عليه بكل المال كالبيع والصداق، وهذا إذا لم يعرف مرتهن وامرأة ومشتر بشريك، ولا تصح له الإقامة على الباقي إن عرفوا به أولا، وللشهود أن يشهدوا لهم عليه إن أقاموا، ويخبرون بما استحق.

وكذا من رهن نصف فدان معروف ثم استحق نصف الفدان فلمرتهنه نصف النصف الباقي، وقيل: النصف كله، وكذا البيع والصداق.

পৃষ্ঠা ১৫৪