640

ويرهن في عاجل رهنا يباع متى شاء المرتهن، وإن وقت لبيعه لم يصح، وجوز، وإن أعطى ضمينا في حق عاجل فاشترط أن لا يحل عليه ما ضمنه لأجل كذا جاز ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الأجل الذي ضمن إليه، ويلزمه ما التزم وتأخير الحمالة لا يوجب تأخير الدين حيث جاز لربه لزوم أيهما شاء، وإن قال: رهنت لك هذا كما رهن فلان لفلان جاز الرهن دون الشروط إن اشترطها المسمى وهو الأصح، وجوزت كالرهن، فإن وقعت باع عنده وإلا صار سخريا.

وجاز رهن حيوان وبيعه وهبته وإصداقه والإيصاء به دون ما في بطنه إن استثني، وهل عتق الأم عتق لحملها ولو استثني أو لا؟ قولان.

ولا يصح اشتراط بيعه قبل الأجل ولا جواز أكل غلاته وسكنى دوره وبيوته وركوب دوابه وشرب ألبانه والانتفاع بمنافعه للمرتهن، وجاز اشتراط ذلك لتقوي الرهن.

ولا أن يكون في دينه في الرهن إن زاد فله وإن نقص فعليه، وهذا من غلته وغلته المنفصلة عنه ونمائه، وقيل: معه والفرع تابع لأصله، وقيل: كالرهن في البيع والذهاب.

পৃষ্ঠা ১৫০