626

وإن أخذ كل قرعته حتى بقي سهم بينهم ومن كسر القسمة جاز له ولو طرحوا القرعة على كل الأسهم لاشتراكهم فيه فلم تتم.

وكذا إن اشتركوا المال أثلاثا أو أرباعا أو نحوها فقسموه أنصافا على أن يكون النصف لأحدهما والآخر بينهما جاز لكل كسرها ويقسموا نحو مكيل بكيل لا باحتياج لقرعة.

ويجبر الحاكم ذميا دعاه آخر لقسمة.

وإن تمت بين شركاء استقررهم الشهود بكلام يسبق به أحدهم فينعمون له ويقول لهم: اقتسمتم الذي بينكم من قبل فلان ابن فلان بإرث أو شراء أو هبة وتباريتم ولم يبق بينكم شيء سهم كل على حدة يقررهم جمعا أو فرادى فينعمون له، فمن جحدها بعد بلغوا الخبر على إقراره بلا زيادة أو نقص، وجاز فيها إشهار الأمناء وإخبارهم.

পৃষ্ঠা ১৩৬