والحاكم لا يجبر على قسمة حرام أو مريب كما مر وإن أخذ بالحكم الظاهر إذا عرف الحاكم ذلك أو مكروه ثمنه ككلب وباز أو ما فيه الدعاوى وأصحابها يطلبونها حتى تتم أو تبطل، أو على مختلط من أموال قوم كتخليط لأندار بسيل أو ريح، أو مكيل أو موزون من أموالهم لا عن شركة عقدوها، وتواهبوا المختلط إن اتفقوا على قسمته ثم يقسمونه.
وكذا إن اقتسموا أرضا وذهبت حدودها حتى لا يعلم كل من أين له تواهبوها وقال كل لشركائه: وهبت لكم ما في هذا الفدان إلى آخرهم ثم تجابروا على القسمة.
পৃষ্ঠা ১৩৩