609

فكل ما جعله واحد ممن قعدت لهم الشركة من المال أو أخذه من دين في نفقة خاصة أدرك عليه شركاؤه حصصهم إذا قسموا وما تدوين به لحوائجهم فقد لزمهم، وقبل قوله إنه لها إن تبين، لا إقراره به، وزالت شركتهم إن فسخت قسمتهم.

وإن خرج معهم وارث لم يعرفوا به فهم عليها وفسدت قسمتهم.

ويتواخذ شركاء على جذاذ أو حصاد وحرث وتذكير أو بناء منهدم وسد منثلم وجسر، وعلى كل ما يصلح المال مما لولاه لفسد، لا على إحداث ما لم يكن ولو صلاحا كغرس وبناء وحفر وإعلاء.

وفي حفر النجم خلاف.

وإن غاب بعضهم أو امتنع فأصلح الحاضر أدرك ما تعنى وما أنفق، وإن بفداء من غاصب، وهذا إن اشتركوا خاصا معينا، وأما من قعدت لهم الشركة وهي العامة فلا يتداركون فيها العناء كما لا يتشاحون في النفقة والكسوة.

ويعامل أحدهم في منتقل إن لم يعرف إنكار شريكه، وإن قعد زمانا ثم أنكر البيع لم يجد حين لم ينكر البيع عند العلم، ويبيعون الأصل وإن بأمرهم.

পৃষ্ঠা ১১৯