মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وكذا مسترضع امرأة لصبي نقد لها أجرتها ثم مات أو استغنى أو أبى بقبول منها قبل التمام ففي الرد له قولان، وإن حدث به مضر بها إن أرضعته كجذام فأبت أن ترضعه كعكسه ، أو غار لبنها أو بان بها حمل ولم يرض وليه أن ترضعه على ذلك قوصصت وردت وذلك بعد قبض لا قبله، والأجرة بلا نقد كبيع دين بدين فالمنفعة والكراء معدومان، ولذا ضعفت قبل قبض وقويت بعده كسلم مجمع عليه.
ومن استؤجر لردم حفير أو سد ثلمة في معلوم بمعين قبضه فعمل بعضا ثم هدمه سيل وذهب به لم يضمن إن لم يدلس، وخير رب العمل في ابتدائه إلى حد الأجير فيتم، وفي الرد بالحساب وإن لم يقبض فله ما عمل بحسابه.
وإن استؤجر لنقل تراب أو حجر أو ردم حفير من معلوم لآخر أو فيه بمعلوم فعمل بعضه ثم ردم الحفير سيل إلى حد الاتفاق أو نقل ذلك فله من كرائه قدر عمله إن عمل، وإلا فلا شيء له ولو قبض.
পৃষ্ঠা ৯৪
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন