535

وقيل: لزم الموكل ما أخذ له وكيله وهذا إن وكله على أخذ ماله أو رأس ماله هكذا وإن وكله أن يقضي له دينه من غريمه لزمه ما قضى له الغريم.

ولا يصح له إعطاء بلا شهادة بتوكيل أو إقرار من رب الدين لا بإقرار الوكيل، ولو أمينا متعددا، وجاز لا في الحكم إن صدق ولو واحدا.

وإن قال بعد: لم آمره بذلك حلف وغرم، ولا يرجع به الغريم على الوكيل حين صدقه وجوز وإن بعده.

وإن مات موكل قبل أخذ وكيله دينه بطلت وكالته إن علم وإلا فخلاف في الأظهر.

وإن خرج قبل أخذه بلا علمه فخلف أيضا.

وكذا إن أعطى رب الدين دينه لغير وكيله، فهل يدفعه الوكيل له أو للموكل؟ قولان.

وصح أخذه وإن لبعض الدين.

وإن أمره الغريم أن يأخذ من ماله أو غيره أن يدفع منه للوكيل جاز وبرئت.

وإن أمر الغير بالدفع من عنده للوكيل على أن يرد له أو غريمه مما له عليه، أو أحال الوكيل عليه أو أخذ الوكيل حميلا أو رهنا خير الموكل، فهل إن ضاع حينئذ من ضمان الوكيل أو فيه الخلف السابق في أخذ الخلاف؟ فيه تردد.

পৃষ্ঠা ৪৫