513

وضمن خليفة ما اشتراه فاسدا إن تلف، فإذا وقع بلوغ أو إفاقة أو قدوم فقبض ثم تلف ضمنا كذلك، ولا يرجع كغائب بما غرم إن تلف بيده على خليفته، وصح لها رجوع عليه حيث تلف لا بيدها إن علم كغائب بشراء لا بفسخ وإلا وقد ظنه إرثا فقبضه وتلف فقولان.

ومن أمر وكيله بإنفاذ ما اشتراه له فاسدا فأنفذه ضمن دون موكله، وكذا خليفة.

وإن أمر مشتر بائعه فأتلفه بهبة أو غيرها فمن مال البائع، ولو قبضه المشتري.

وكذا لو تلف من أيديهما فعلى البائع، وما حدث بمبيع من عيب بيد مشتر فمن ماله، وجنايته عليه.

ويدرك على بائعه ما تعنى فيه وما أنفق أو كسا أو داوى، وقيل: لا يدرك كعناء، ولا يرد كغلة، لموجب الخراج بالضمان، وإن في انفساخ.

ولمشتر قيمة ما زاد كصبغ أو دبغ أو رقع أو تجصيص مما زاد به العين، وإلا فالعناء إن كان كتقصير ثياب ورعي ماشية.

وإن حوله مشتر عن حاله فانفسخ فإن بنقص خير بائعه في أخذه ونقصه وفي مثله أو قيمته، وكذا إن بزيادة في أخذ ودفع عناء، وفي مثل أو قيمة كزيت خلط بدقيق.

فإن اختار مثلا أو قيمة وإلا اتفقا، لأن مال كل استهلك في مال آخر.

পৃষ্ঠা ২৩