505

باب حكم العيب تخيير مشتر في الرد به وأخذ ثمنه وإمساك المبيع وليس له إن لم يتغير به عند الأكثر، فمن عمل فيه بعد تحقق عيب فيه دالا على رضى به كاستعمال أو انتفاع، أو أمر وإن بواحد منهما أو لم يقع أو عرض لبيع أو استقالة فيه أو مصالحة واستعمال لنفعهما كركوب دابة لسقي أو رعي أو هروب من كعدو لزمه ولا له، لا إن كان لنفع المعيب فقط، كعلف وسقي وختن وهروب به إن طولب ولو بركوب، وقيل: لزم به.

ومن اشترى دابة فحمل عليها فرأى بها عيبا في وعر لا يمكنه نزع عنها حتى يخرج منه، فهل لزمته، أو يردها ويعطي عناء ما حملت بعد رؤيته؟ قولان.

ولا يلزمه بمنتفع به إن أبيح وإن لغيره بلا معارض فيه وإن لعامة كاحتطاب وسقي واستظلال.

ومن قال: رضيت بالشيء ودفعت العيب على أن يأخذ أرشه لزمه ولا له، وقيل: يدركه لا في الحكم.

পৃষ্ঠা ১৫