মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ومن باع شيئا لتسعة نفر وأمسك سهما فيه بينهم سمى تسعة أعشار وإن رتب فللأول: عشره وللثاني تسعه وللثالث ثمنه وهكذا وجوز له أن يبيع لكل عشرا.
وبيع ماء مع أرض فمن له غب معلوم من عين كنصف أو ثلث باعه معها لا دونها وجوز وحده أو مع حظ في العين أو في المجرى في ساقية أو مع أرض وإن كانت لا تسقى به خلاف.
ومن باع أرضا بلا ذكر ماء تبعها منه ما تسقى به ومساقيها.
وإن اشترى المجرى بقصد شراء الماء تبعه الماء.
وفي بيع نوبة من كشهر ليلا أو نهارا من قواديس قولان.
ومن له ماء من عين في مساق لم يجد رده لواحدة بلا إذن أهلها وجوز إن كان له المجرى في الساقية ولم يضر أصحابها، والمختار الجواز بإذن أرباب التي رد إليها والتي صرف عنها.
وصحح بيع ماء في جب إن علم مشتريه قدره وفي بذراع منه قولان.
باب تبع مبيعا في بيع ما يشمله اسمه ويفسد إن نزع منه اتفاقا كباب بمساميره وبيت بسقفه وخشبه، وبقعته ودار بحيطانها، وشجرة بركائزها وتمرة بنواها كبهيمة بحملها.
পৃষ্ঠা ৪
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন