মতন কিতাব নিল
متن كتاب النيل
জনগুলি
•Ibadhi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وإن جهل بطلا على المختار وإن كان في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكقفيز برا باشتراط طحنه أو حمله لمكان معين أو بيعه أو عمل آخر على مشتريه منع البيع لجهل في الثمن.
وإن شرطه مشتر على بائع كان جهلا في الثمن.
وجاز إن شرط بعض الثمن كأن يتفق مع بائع أن يشتري سلعته بدينار على أن يحط عنه نصفه مثلا في مقابلة عمله.
ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت فإن رجع فيه فذلك وإلا لم يرتجعه منه وهذا لا يجوز ولو أتى له بالثمن؛ لأنه عقد لا يحل.
وعن بيع الثنيا وهو بيع شيء جزافا مع استثناء كيل أو وزن والمستثنى إما شائعا أو معينا، والأول كبيع هذا الغلام أو الدابة أو الأرض أو نحو ذلك إلا ثلثه أو ربعه أو نحوه جائز وفي النصف قولان.
والثاني إما ظاهرا أو لا، والظاهر إما معلوما أو مجهولا، والمجهول ممنوع كبيع غنم إلا عددا منها أو.
نخلا أو زيتونا إلا واحدة مبهمة والمعلوم جائز الاستثناء كبيع بستان معين إلا شجرة معينة أو شجرة كذلك إلا ثمرتها أو الأرض إلا زرعها أو نحو ذلك ومنه ممتنعه كبيع العبد إلا عضوا منه أو الشجرة إلا غصنا منها كما منع بيعه اتفاقا.
পৃষ্ঠা ৪৮২
১ - ১,০৬৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন