463

وحرمت أجرة زانية وكاهن ومتعاط علم غيب وخبر عن آت وعراف كمدعي معرفة سارق ومسروق وضالة ومكانهم، وكتاف ناظر في كتف شاة ومنجم وخطاط وإن بحصى وتصح توبتهم بالرد وثمن كلب غير معلم وذي ناب أو مخلب على الخلف وجاز اقتناء كلب لكزرع ونبات وضرع ومعلم.

ونهي عن بيع فضل الماء غير ماء الآبار والعناء.

وجاز استصباح بدهن نجس وبيعه لا لكأكل.

وحرم الربا، لا بين عبد وسيده وأب وابنه إن لم يحزه ولا محاللة فيه ولا إبراء.

ولزم تائبا منه الرد وإن لربحه.

وأعلاه درهم بضعفه نسيئة وأدناه أكل طعام الغريم.

وكفر فاعله عند الفعل وإن جهل والراضي به وإن لم يعامله والشاهد والكاتب والحاكم إن علموا.

ويتحقق عندنا بجنس وأجل وزيادة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة ولأنه ابتاع بعيرا ببعيرين.

وأجاز بيع عبد بعبدين يدا بيد ولقوله: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.

পৃষ্ঠা ৪৭৩